عبد الله بن الرحمن الدارمي

596

مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )

83 - بَابٌ فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ 799 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : سَمِعْتُ امْرَأَةً وَهِيَ تَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَيْفَ تصْنعُ بِثوْبها إِذَا طَهُرَتْ مَنْ مَحِيضِهَا ؟ قَالَ : « إِنْ رَأَيْتِ فِيهِ دمًا فَحُكِّيهِ ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ « 1 » ، ثُمَّ انْضَحِي فِي سَائِرِ ثَوْبِكِ ، ثُمَّ صَلِّي فِيهِ » « 2 » .

--> - وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 4488 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 1357 ، 1358 ) . والخمرة : السجادة - أو نحوها - التي تبسط للمصلي فيصلي عليها . ( 1 ) اقرصيه : أي : ادلكيه بأطراف الأصابع والأظفار ، مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره . ( 2 ) إسناده صحيح ، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند ابن خزيمة . وأخرجه أبو داود في الطهارة ( 356 ) باب : المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها ، وابن خزيمة في صحيحه برقم ( 276 ) من طرق ، عن ابن إسحاق ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 6 / 345 ، 346 ، 353 ، وابن أبي شيبة 1 / 95 باب : في المرأة يصيب ثيابها من دم حيضها ، والبخاري في الوضوء ( 227 ) باب : غسل الدم . وفي الحيض ( 307 ) باب : غسل دم الحيض ، ومسلم في الطهارة ( 291 ) باب : نجاسة الدم وكيفية غسله ، وأبو داود في الطهارة ( 361 ) ، والترمذي في الطهارة ( 138 ) باب : ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب ، والنسائي في الطهارة ( 294 ) باب : دم الحيض يصيب الثوب ، من طرق عن هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر ، بهذا الإسناد . ثم عرفت أنني قد خرجته في « صحيح ابن حبان » برقم ( 1396 ، 1397 ، 1398 ) . وفي « مسند الحميدي » برقم ( 322 ) . -